مركز المعجم الفقهي
3489
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 38 من صفحة 250 سطر 1 إلى صفحة 250 سطر 15 [ ( مسألة 6 ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى ( 1 ) . . . . ] . . . . ( 1 ) : لموثق السكوني المتقدم حيث علق الضمان فيه على عدم البراءة من الولي أي ممن بيده الأمر الذي يختلف مصداقه حسب اختلاف الموارد . ففي البيطرة الولي هو مالك الدابة ، وفي الطبابة هو المريض إن كان بالغا عاقلا وإلا فوليه . ففي جميع ذلك متى أخذ البراءة فلا ضمان . ولا موقع للاستشكال بأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب حيث أن الضمان إنما يكون بعد الإفساد فقبله لا موضوع للبراءة . إذ فيه أن هذا إنما يتم لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة والموازين العامة ، وأما مع الاستناد إلى الرواية الخاصة الناطقة بذلك حسبما عرفت فلا وجه له .